قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — مسؤولية الصيادين
المادة 45
تدخل في مجال اختصاص الجهات القضائية المدنية الدعاوى المتعلقة بتعويض الاضرار التي رفعها شخص ما، بسبب ممارسة الصيد ضد أشخاص مخول لهم أو غير مخول لهم حق الصيد.
ولا يعتبر بأى سقوط في حق ضحايا حوادث الصيد وأولى الحق من ذويهم.