قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الثاني — الاجراءات المتعلقة بالحيوانات المؤذية
المادة 39
تتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، تحديد الشروط التي يخضع لها نقل الحيوانات المصنفة بين الحيوانات الضارة أو المؤذية والمعدومة قانونا وكذا التجول بها وبيعها واستغلالها.