قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 19
يتعين على كل صياد تقديم رخصته عند كل طلب من السلطات المؤهلة.