قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 10
تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر سكني صاحب الطلب.
المادة II : تسلم وتثبت صلاحية رخصة الصيد للشخص الذى يستوفي الشروط الآتية : 1 - أن يكون حاملا رخصة حيازة سلاح الصيد.
2 - أن يكون منتسبا الى جمعية صيد.
3 - أن يكون قد اكتتب تأمينا لدى احدى مؤسسات التأمين المعتمدة المخول لها تأمين أي خطر وضمان المسؤولية المدنية لصاحب الطلب.