المادة 62
تختص اللجنة الاقتصادية بالمسائل التالية :
- تنمية الفلاحة والرى، وتربية المواشي، والغابات، والصيد البحرى، والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة، والسياحة،
- تطوير التهيئة العمرانية، والتعمير والبيئة، والسكن، والاشغال العمومية
- ترقية الاجراءات الخاصة بالثورة الزراعية والانماط الاشتراكية في التسيير، وتعميقها، في اطار المبادىء المرسومة في الميثاق الوطني وأحكام الدستور .
وتسهم في ضمان المحافظة على أموال الشعب وسلامة استعمالها، وفي تحقيق النمو المستمر والمتزايد لطاقات البلاد ومنشآتها الاساسية .
كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وما يرضى الجميع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية .
«المادة 61 : تختص لجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يأتي :
- التربية والثقافة والاعلام، والتكوين والبحث العلمي والتقنولوجيا، ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
- القواعد العامة المتعلقة بالعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة، والسكان، ورعاية الطفولة والمسنين والمعوقين والشباب، وتطوير الرياضة،
- القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وذوى حقوقهم، واعادة ادماج المغتربين».