قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بصغار العمال
المادة 9
يمنع توظيف عمال يقل عمرهم عن ستة عشر سنة .
ان الشروط التي تحكم توظيفه الشبان العاملين هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وكذا في النصوص الصادرة لتطبيقه ..