قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الثامن — العقوبات › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 95
يحكم بغرامة من 500 الى 1000 دج على المستخدم الذى لا يسلم شهادة العمل التي نص عليها القانون، أو الذي يمهرها بعلامة أو عدة والتنظيمية المتعلقة بشروط توظيف العمال الشبان | علامات فيها ما يسىء للعامل .
والنساء بغرامة من 2000 الى 4000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة ..