قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الثامن — العقوبات › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 94
يعاقب على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في هذا المجال عند فصل عامل للتقليل من عدد المستخدمين بغرامة من 2000 الى 4000 دج تطبق على قدر عدد العمال المعنيين وبالحبس مدة من شهر واحد الى ستة أشهر .