قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الثامن — العقوبات › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 93
يعاقب كل مخالف للاحكام المتعلقة باعادة ادماج العمال المنتدبين أو المحالين على الاستيداع بالحبس مدة من شهر واحد الى ستة أشهر وبغرامة من 2000 الى 4000 دج .