قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 8
يستفيد العمال من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، مهما كان جنسهم عندما تقع علاقة العمل بالجزائر، وذلك طبقا | وسنهم مادامت مناصب عملهم متساوية .. 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وعند التساوى في التأهيل والمردود، يتقاضون عن العمل المماثل أجورا متساوية وينتفعون من نفس المزايا.