قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثامن — العقوبات › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 89
يعاقب كل مخالف للاحكام التشريعية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وترفيعهم وتنزيل رتبهم بالحبس مدة من يوم واحد الى خمسة عشر يوما وبغرامة من 1000 الى 2000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة.