قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الثامن — العقوبات › الفصل الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 88
يعاقب على توظيف كل عامل شاب لم يبلغ السن المنصوص عليها قانونا بغرامة من 1000 الى 2000 دج .
وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين 15 يوما وشهرين دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن تكون ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.