قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثامن — العقوبات › الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة 87
يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لاحكام هذا القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل.