قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الخامس — حالات البطلان
المادة 81
تعد باطلة وبلا أثر كل علاقة عمل غير مطابقة لاحكام التشريع الجارى به العمل.
غير أنه لا يمكن أن يترتب عن بطلان علاقة العمل خسارة الاجر عن العمل المؤدي.