الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الرابع — الفصل ذو الطابع التأديبي
المادة 79
يمكن للعامل في جميع الاحوال، أن يرفع دعوى بالبطلان على القرار بالفصل أمام الجهة القضائية المختصة .
وفي حالة الفصل تعسفا أو خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، يأمر القاضي باعادة دمج العامل فى منصب عمله الاصلى مع منحه التعويضات المستحقة له .
واذا عارضت المؤسسة المستخدمة اعادة دمج | العامل الفعلية يستمر العامل في التمتع بجميع الحقوق الناجمة عن علاقة عمله ..