قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الرابع — الفصل ذو الطابع التأديبي
المادة 75
لا يتم الفصيل ذو الطابع التأديبي الا في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، وذلك طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بتحديد مختلف حالات الاخطاء المهنية ولجدول العقوبات التأديبية المناسبة .