قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل
المادة 72
عندما تنتهى علاقة العمل، يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تسلم للعامل شهادة عمل يقيد فيها وجوبا تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل، وكذا مناصب العمل المشغولة على التوالى والفترات التي تم فيها شغل هذه المناصب.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال أن تحمل شهادة العمل علامة فيها ما يسىء للعامل .