الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل
المادة 69
باستثناء حالتى الوفاة والتقاعد، يقرر انتهاء علاقة العمل في جميع الاحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الاسباب والاحكام القانونية أو التنظيمية التي يستند اليها .
وعندما يكون انتهاء علاقة العمل بمبادرة من المؤسسة المستخدمة، يجب أن تبين في المقرر الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه بالاضافة الى ذلك، أجال الاستئناف والهيات التي يمكن اللجوء اليها بشأن هذا الاجراء.