قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثاني — انتهاء علاقة العمل المحددة المدة
المادة 64
يجوز للعامل المؤقت أو الموسمى الراغب في قطع علاقة عمله أن يفسخ عقده مع مراعاة أجل الاشعار المسبق بخمسة عشر يوما .
الجريدة الرسمية للجمهورية