قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثاني — انتهاء علاقة العمل المحددة المدة
المادة 62
تنتهى علاقة العمل المحددة المدة عند الانقضاء العادي للاجل ..
الا أنه يجب اشعار العامل أسبوعين على الاقل قبل انقضاء الاجل برغبة المؤسسة المستخدمة في عدم تجديد العقد له .