الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الاول — انتهاء علاقة العمل غير المحددة المدة
المادة 61
يحسب مبلغ التعويض المشار اليه في المادة 60 أعلاه، على أساس المتوسط الشهري للاجور والتعويضات والعلاوات بمختلف أنواعها التي تقبض خلال السنة الاخيرة من العمل، ويستحق هذا التعويض بقدر شهر عن كل سنة من العمل والى حد أقصاه خمسة عشر شهرا. ويحسب تعويض الفصل حسب عدد السنوات والشهور واذا اقتضى الأمر حسب أيام العمل، وذلك عندما لا تبلغ فترة العمل الفعلى عددا كاملا من سنوات العمل .