قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 56
يجوز لمديرية المؤسسة المستخدمة ان تجرى في أي وقت ومرة واحدة في السنة على الاقل التحريات اللازمة قصد التأكد من أن النشاط الذى يقوم به العامل المعنى بالامر يتفق حقيقة مع الاسباب التي تذرع بها للحصول على الاحالة على الاستيداع .