قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 49
يبقى حق العمال المدعوين لاداء مدة الخدمة الوطنية فى اعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الاكثر بعد تاريخ التفرغ النهائى من الواجبات القانونية.