قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 45
يبقى العامل المنتدب خاضعا ضمن مؤسسته المستخدمة الاصلية لقانونها الاساسي الخاص ويستمر فى الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالاقدمية في رتبته الاخيرة وكذا من حقوقه في الترفيع وفقا للشروط التي يحددها القانون | الاساسي النموذجي المطبق على مؤسسته المستخدمة الاصلية. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية و يخضع في منصب عمله الجديد بحكم انتدابه، لسائر القواعد التي تحكم ذلك المنصب.