قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
يحكم هذا القانون كذلك كل علاقة عمل قائمة بين :
- عامل جزائرى ومؤسسة مستخدمة أجنبية أو مؤسسة دولية تعمل فى التراب الوطني مالم توجد أحكام مخالفة تم اتخاذها بمقتضى اتفاقيات دولية عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية - لاحكام التشريع الجاري به العمل، لاسيما الاحكام المتعلقة بشروط تشغيل العمال الاجانب .