قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الثالث — العمل الموسمى
المادة 35
يقصد بعبارة «الاشغال الموسمية»
المؤقت أو الموسمى لاحكام القانون رقم 12 78 12 78 | الاشغال التي لا تجرى بسبب الظروف الطبيعية المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وكذا لاحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ..