قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الثاني — العمل المؤقت
المادة 31
يقصد بعبارة الاشغال المؤقتة»
الاشغال التي لا تجرى الا خلال فترة محددة لا يمكن أن تتجاوز المدد المحددة في المادة 27 من هذا القانون، نظرا لطبيعة نشاط المؤسسة المستخدمة أو حاجياتها الظرفية الى يد عاملة اضافية.