الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 30
يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
الممارسة وظائف أو نشاطات اما لدى ادارة بلد أجنبي في اطار التعاون التقني أو لدى منظمة دولية واما لدى ادارة عمومية أو مجموعة محلية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية أو شركة ذات الاقتصاد المختلط .
لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز ستة (6) أشهر تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
يستفيد العامل من الانتداب لاداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
يخضع العامل الذي ينتدب في اطار التعاون التقني لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو الممارسة وظائف في الخارج ضمن ممثلية تابعة لهيئة وطنية لأحكام التنظيم الجارى به العمل .