الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الاول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى
المادة 25
يمنع على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم بكل حصر مباشر أو غير مباشر للحقوق وبكل منح الامتيازات مباشرة أو غير مباشرة هذه الحالة تكون مدة علاقة العمل مساوية لمدة الاستخلاف المؤقت لصاحب المنصب على الا تتجاوز ستة أشهر .
ويطبق هذا الحكم مع مراعاة القواعد المتعلقة بالترقية الداخلية لعمال المؤسسة المستخدمة ..
عندما يتعلق الامر بنشاطات ذات طابع ج - مؤقت، تحدد مدة علاقة العمل بموجب القوانين | الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 مل والاتفاقيات الجماعية. وفى جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر، ما عدا بعض النشاطات المحددة في المادة 32 أدناه .
د عندما يتعلق الامر بأشغال ذات طابع موسمي تحدد مدة علاقة العمل لفترة لا تتجاوز مدة الموسم (ثلاثة أشهر) .