قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 20
يمنع تحديد عمر أقصى لتوظيف العمال ما عدا شغل بعض مناصب العمل المبينة في التنظيم. ويبرر مثل هذا التحديد تبعا للشروط الخاصة التي تستلزم استخدام عمال شباب.