قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 18
يمنع جمع الوظائف الا لصالح النشاطات الثقافية والفنية والبحث العلمي والتعليم والتكوين كما حددها التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459