قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل
المادة 171
للعامل المفصول الحق، في ساعتين في اليوم قابلة للجميع ومدفوعة الأجير طوال فترة تمهيله ليتمكن من البحث عن منصب عمل آخر .
ويمكن للمؤسسة المستخدمة أن تدفع للعامل المفصول، استيفاء لالتزامها باعطاء فترة التمهيل مبلغا يساوى الأجر الاجمالي الذي كان له أن تقضاه خلال المدة نفسها .
لا يعفى المؤسسة المستخدمة انتهاء نشاطها من التزامها بمراعاة فترة التمهيل .