قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بصغار العمال
المادة 13
يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تطلع الولى الشرعى بكل تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للعامل القاصر، لاسيما في بحالة :
- تغيير التعيين الانتداب
- الاحالة على الاستيداع
- حلول العطل،
- العقوبات التأديبية
- انتهاء علاقة العمل.