الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الأول — الاحكام المشتركة
المادة 8
يوضع لدى مؤسسة صاحبة عمل سجل يرقم ويوقع من قبل مفتش العمل، وتقيد فيه وجوبا اقتراحات الممثلين المنتخبين للعمال ومطالبهم .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة و : يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تحدد موقفها من الاقتراحات والمطالب في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما، وتقيد أجوبة المؤسسة صاحبة العمل في السجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
وترسل المؤسسة صاحبة العمل، في ظرف ثمانية أيام، نسخا كاملة مما قيد في السجل خلال الفترة المعنية من الاقتراحات والمطالب والاجوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه الى خلية المؤسسة والهيئات النقابية أو الفلاحية المعنية اقليميا ومفتشية العمل المختصة اقليميا.
واذا لم يحصل الاتفاق، تعيد أطراف الخلاف النظر في المسائل التي لم تتم تسويتها أو ظلت معلقة، خلال اجتماع استثنائى يعقد وجوبا في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما.