قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الأول — الاحكام المشتركة
المادة 6
تخضع اجراءات اتقاء الخلافات في علاقات العمل وتسويتها من طرف الهيئات والمؤسسات المكونة قانونا لاحكام القانون رقم -78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وأحكام تشريع العمل وكذا أحكام هذا القانون.