قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب السادس — العقوبات
المادة 43
يتعرض مرتكب كل خرق للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون المتعلقة بمسك وتقديم السجل لغرامة مالية من 500 الى 5000 دج *