قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 38
يمكن استثنائيا الوزير المكلف بالعمل أن يحيل على اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، خلافا له انعكاسات وطنية يطرأ في القطاع الخاص.