قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمصالح الاشتراكي
المادة 2
اذا لم يحصل الاتفاق واستم الوضع كذلك، يعرض فورا أحد الاطراف المعنية خلاف على مفتشية العمل المختصة اقليميا.