قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
كل مسألة لا يبت فيها في اطار الاجراءات المحددة في المواد 6 و 7 و 8 و 9، من الباب الثاني من هذا القانون، تعد خلافا جماعيا في العمل .