قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون الاجراءات الالزامية لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل التي تطرأ بين العمال والهيئات صاحبة العمل الخاضعة للقانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وكذا المصالحة والتحكيم بشأنها.