قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 16
لا تباشر اجراءات المصالة المنصوص عليها فى المواد التالية ، بشأن أي زف جماعي في العمل ما لم يسبق علاجه بوسائل التربية المنصوص عليها في أحكام الباب الثانى من هذا القانون.