قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بالقطاع الخاص
المادة 14
اذا حصلت التسوية، يجب على احب العمل ايداع محضر اتفاق موقع من قبل الاطراف لدى مفتشية العمل المختصة اقليميا، وذلك في طرف ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ توقيعه