قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 54
كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة والقيادة في حالة السكر ، جنائية أو ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالاعدام اذا كانت الجناية قد أدت الى موت انسان .
اذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة الى السجن المؤبد.