المادة 464
يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :
كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة ... ... الصفحة 333 العمود الثاني للغير في مكان وجودها ذاته ، 2 كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجنى بقايا الكروم منه ،
- كل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجارى أو غيون مياه من شأنها أن تعوقها .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «وأكل مملوكة» إلى «وأكل ثمارا مملوكة ... ... الصفحة 333 العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.