المادة 462
يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر : 1 كل من كان ملزما بانارة جزء من طريق عام وأهمل انارته ، 2 كل من أهمل انارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا لذلك القوانين واللوائح التنظيمية . 3 كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو اطاعة الانذار الصادر من السلطة الادارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك ،
4 - كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان 5-5 كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كماسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدى سقوطها إلى أحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة.