المادة 460
يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 كل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الافران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار ، كل من يخالف منع اطلاق النيران الاصطناعية في بعض الاماكن ،
3 - كل من ترك فى الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول، أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الاشقياء.