المادة 458
يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر : 1 كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشى أو دواب الجر أو العمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون قد عثر عليها ، 2 كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الارض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج ، 3 كل من ألقى احجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذار على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الاراضي المسورة.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «الهائمة والمتروكة» إلى «الهائمة أو المتروكة»، والتصحيح مطبق أعلاه.