قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 456
يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ مهتة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الاحلام وتضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاجهزة والادوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الاحلام أو أعدت لذلك.