المادة 455
يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر. 1 كل من أتلف أو حرب الطرق العموميةة أو - اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت . 2 - كل من أخذ حشائش أو اتربة أو أحجارا من الطرق العمومى دون أن يرخص له بذلك وكل من أخذ تربة أو مواد من الاماكن المملوكة للجماعات مالم تكون هناك عادات تجيز ذلك .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «الطرق العمومي» إلى «الطرق العمومية»، والتصحيح مطبق أعلاه.