المادة 451
يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر ..
1) (1) كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها فى المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها .
2 - الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأكثر من الاسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا. 3 كل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول. 4 أصحاب النزل والفنادق ومؤجرى المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الاماكن ومحل اقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم . -5 كل من أقام أو وضع العابا لليناصيب أو غيرها من العاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية . 6 - كل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر القانوني . 7 كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا . 8 كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بامكانه القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي .
و كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن دون الحصول على اذن أو تصريح قانوني
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «في غير المحلات» إلى «في غير الحالات»، والتصحيح مطبق أعلاه.